السرخسي

725

شرح السير الكبير

لان الوصي خليفته بعد موته . ففعله يكون إحرازا كفعل الوارث ، سواء نزع منه سلبه أو لم ينزعه . 1251 - فإن كان الأجانب حين حملوه عليها مع سلاحه حملوا عليها أيضا أمتعة لأنفسهم وساقوها ، فالدابة وما عليها غنيمة ، إلا ما على القتيل من السلب . لأنهم قصدوا إحراز الدابة حين استعملوها في حوائجهم ، ولم يقصدوا إحراز سلبه حين لم ينزعوه عنه . 1252 - فإن كانوا علقوا عليها إداوة ( 1 ) أو مخلاة ( 2 ) فقط ، فالدابة وما عليها من سلب القتيل كله للقاتل . لان بهذا القدر لا يكونون محرزين لها . فالاحراز بثبوت يدهم عليها . وإنما تثبت اليد على الدابة بحمل مقصود بتعليق إداوة . ألا ترى أن رجلين لو تنازعا في دابة لأحدهما عليها حمل وللآخر إداوة فإنه يقضى بها لصاحب الحمل المقصود ؟ 1253 - ولو غيروا سرجها باكاف ، أو بسرج غيره ، ولم يحملوا عليها غير القتيل وسلبه فذلك كله للقاتل . لان تغيير السرج بسرج آخر لا يكون دليلا على أنهم قصدوا إحرازها ، أو أثبتوا أيديهم عليها . وإنما يؤخذ ( 3 ) في هذا ونحوه بما يكون عليه أكثر ( 4 ) الرأي ، وما يكون فيه ( 5 ) العلامات من أخذهم ذلك لأنفسهم أو غير ذلك . والله أعلم .

--> ( 1 ) في هامش ق " الإداوة المطهرة والجمع الأداوي . مغرب " . ( 2 ) في هامش ق " المخلاة ما يوضع فيه الشعير " . ( 3 ) ب ، ه‍ " يوجد " خطأ . ( 4 ) ه‍ " أكبر " . ( 5 ) ب " عليه " .